logo-mini

مشروع قانون لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على طاولة المجلس الحكومي

Partager

مشروع قانون لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على طاولة المجلس الحكومي

يتدارس مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

ويأتي تدارس مشروع القانون الجديد في إطار وفاء المغرب بإلتزاماته الدولية في ما يتعلق بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، القاضي بفرض عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، وفق المنصوص عليه في حالة الإخلال بأحكام القانون.

وسجلت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وسيقدمه الوزير مولاي حفيظ العلمي أمام المجلس الحكومي، أن المنتجات الصناعية، والكيميائية موجهة أساسا إلى القطاع المدني، لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وتساهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار الشامل. تورد مصادر إعلامية.

ولفتت ذات المصادر إلى أن مشروع القانون اعتبر أن مراقبة السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، تشكل تحديا كبيرا للدول، مشيرا إلى أن هذه السلع التي تعتبر منتجات صناعية وكيميائية وتكنولوجيا المعلومات، موجهة أساسا للقطاع المدني لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وبذلك تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

مضامين مشروع القانون

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، الذي تمت المصادقة عليه في 28 أبريل 2004 ينص على أن هذه الإزدواجية المدنية-العسكرية هي الأساس الذي يقوم عليها تعريف هذه السلع والسبب وراء وضع معايير لتنظيم صادراتها.

وتعرف المادة الثانية من مشروع القانون السلع ذات الاستعمال المزدوج على أنها « البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية عسكرية على حد سواء أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها. »

وتنص المذكرة التقديمية لمشروع القانون على أنه « يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية، التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها. »

واعتبر مشروع القانون أن السلع ذات الاستعمال المزدوج ستخضع للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات، تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا، أو جزئيا إلى المساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل. »

ويحدد مشروع القانون نظاما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، إذ سيتم إخضاع صادرات هذه المواد لترخيص مسبق على شكل رخصة تصدير.

ويتضمن مشروع القانون إحداث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج، من أجل تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن، وكذلك بالقضايا الاقتصادية، القائمة على أساس تنمية الصادرات.

التزام مغربي

المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد تعتبر أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء، وضع آليات لمراقبة منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها، ويشمل ذلك أيضا وضع آليات مناسبة لمراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، مثل المساعدة التقنية والهندسة والوساطة.

وفي هذا الصدد، فإن المغرب باعتباره بلدا يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، علما أن تصدير الأسلحة من المغرب يخضع لتشريعات صارمة، وفق مصادر إعلامية.

مخالفات وعقوبات

مشروع القانون يحدد التزامات مصدري السلع ذات الاستعمال المزدوج ومقدمي الخدمات المتصلة بها وكذلك المخالفات والعقوبات في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ما بين 5 ألاف درهم إلى 500 ألف درهم، كل مستفيد من ترخيص تصدير لم يحتفظ بالترخيص الذي استفاد منه مع الوثائق المرتبطة به ولم يرسل إلى السلطة المختصة التقرير حول انجازات الخدمات موضوع الترخيص، وفي حالة العود ترفع العقوبات إلى الضعف

 وينص مشروع القانون كذلك  على فرض غرامة من مليون درهم إلى 5 ملايين درهم، في حق كل من صدر أو حاول تصدير السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري دون التوفر على ترخيص التصدير، أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة ومضللة.

قرار مجلس الأمن 1540

قرر مجلس الأمن الدولي في القرار 1540، أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ولا سيما في الأغراض الإرهابية.

 وحسب موقع  الأمم المتحدة « مكتب شؤون نزع السلاح »، طلب القرار أن تقوم جميع الدول باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة واتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها إلى الجهات غير التابعة للدول، ولا سيما في الأغراض الإرهابية.

يقوم مكتب شؤون نزع السلاح، بالتعاون مع لجنة القرار 1540 ، بمساعدة الدول الأعضاء في جهودها من أجل التنفيذ التام للمتطلبات الأساسية الواردة في القرار 1540 ، ومنها إعداد خطط للتنفيذ الطوعي وبناء القدرات على الصعيد الوطني.

وقام مكتب شؤون نزع السلاح، منذ عام 2006، بتنظيم أو مساندة 22 حلقة عمل إقليمية أو مواضيعية في موضوع تنفيذ القرار 1540  في إثيوبيا والأردن والبرازيل وبوتسوانا وبولندا وبيرو وبيلاروس وجامايكا وجزر البهاما وجنوب إفريقيا وسري لانكا وصربيا والصين وغانا وفانواتو وفيتنام وقطر وكازاخستان وكرواتيا وكوستاريكا وكينيا وليتوانيا ومصر والهند، من أجل التوعية، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل المساعدة.

وشارك في هذه الأحداث أكثر من 170 دولة، و 50 من المنظمات الدولية والإقليمية وكيانات الأمم المتحدة، فضلا عن العديد من ممثلي كيانات المجتمع المدني.


Poster un Commentaire

onze + 18 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.