logo-mini

قانون مكافحة المنشطات : نحو التباري النزيه وزجر المخالفين

Partager

قانون مكافحة المنشطات : نحو التباري النزيه وزجر المخالفين

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 30 ماي 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة، يأتي في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005.

ويتكون مشروع مرسوم المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، من 63 مادة مقسمة إلى أربعة محاور تتعلق  بطرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون، وكذا شروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية، سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.

 ويتضمن المرسوم أيضا كيفية كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات، إذ تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية، مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات.

 وينظم المرسوم كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الأولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).

القانون 97.12

يهدف هذه القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمتها المعنوية.

وتطبق أحكام هذا القانون على الأنشطة البدنية، الخاضعة لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، التي تمارس في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها والتي تنظمها أو ترخص لها وفق أحكام هذا القانون الجامعات الرياضية المؤهلة.

وتشمل احكام هذا القانون أيضا الأنشطة الرياضية التي تمارس باستعمال الحيوانات والتي تنظمها أو ترخص لها  الجامعات الرياضية المؤهلى وفق أحكام القانون رقم 30.09 .

الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات تناط بالوكالة المغربية لمكافحة المنشطات إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها وكذا تنسيق أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات بالإضافة إلى اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته.

ومن ضمن المهام المنوطة بالوكالة القيام بحملات إعلامية بجميع الوسائل الممكنة قصد إخبار العموم والمعنيين بالأمر بالتدابير التشريعية والتنظيمية والجامعية المتخذة لمكافحة تعاطي المنشطات، وكذا مساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته.

وتشمل مهام الوكالة أيضا تنفيذ برامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية علاوة على تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات وكذا منح تراخيص الإستعمال لأغراض علاجية .

وتهم مهام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات الإعتراف بصحة تراخيص استعمال المنشطات لأغراض علاجية التي تسلمها الهيئات المختصة التابعة لإحدى الدول الأعضاء في الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة أو الهيئات الرياضية الدولية الموقعة على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وغيرها من المهام.

وبخصوص تأليف الوكالة وتنظيمها فإنها إلى جانب الرئيس الذي يعين بمرسوم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، تضم أيضا ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في المجالين القضائي والقانوني بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في علم الصيدلة وعلم السموم وطب الرياضة وكذا عضو من ذوي الكفاءة في الطب البيطري فضلا عن ثلاثة أعضاء مؤهلين في مجال الرياضة « شخص مقيد أو كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي ».

ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمارسون مهامهم بكل استقلالية.

ويشمل تأليف الوكالة أيضا مجلسا تأديبيا يجتمع إما على شكل هيئة تأديبية ابتدائية أو هيئة تأديبية للاستئناف وتتكون كل هيئة من عدد فردي من أعضاء مجلس الإدارة، وتتحدد مهام المجلس التأديبي في التحقيق في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات وكذا القيام بتدبير النتائج وكذا إصدار العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

حظر تعاطي المنشطات

تنص المادة التاسعة من الباب الثالث للقانون من القانون 97.12 على  أن تعاطي المنشطات محظور على أي رياضي داخل وخارج المنافسات والتظاهرات الرياضية، المنظمة من قبل الجامعات المؤهلة.

وحددت هذه المادة الأمور التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات ومن ضمنها وجود عقار محظور أو آثار دالة عليه في عينة مقدمة، وكذا استعمال أو محاولة استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة من قبل رياضي.

ومن بين الأمور التي تخرق قواعد مكافحة المخدرات أيضا التملص من عملية أخذ عينة دون عذر مقبول بعد تلقي إخطار بذلك أو رفض أخذ عينة أو عدم الخضوع لأخذ عينة علاوة على إخلال رياضي بالتزاماته المتعلقة بمكان وجوده كما هي محددة في المعيار الدولي للمراقبة والتقصي بالإضافة إلى  لجوء رياضي في إطار نشاطه الرياضي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعوض أو بدون وجود عوض إلى شخص سبق أن صدرت في حقه عقوبات تأديبية أو جنائية أصبحت نهائية من أجل خرق قواعد مكافحة المنشطات.

وينص القانون على أنه لا يسري الحظر على العقاقير أو الوسائل التي يتوفر بشأنها الرياضي على ترخيص للاستعمال لأغراض علاجية، أو على مبرر يخول له الحق في الحصول على مثل هذا الترخيص.

الزجر

تنص المادة 53 من القانون 97.12 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون.

وتهم هذه الخروقات التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات، وكذا حيازة عقار محظور أو وسيلة محظورة دون سبب طبي مبرر بالإضافة إلى الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة.

 وتشمل الخروقات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 97.12 ، كذلك وصف واد أو أكثر من العقاقير أو الوسائل المحظورة أو تفويتها أو تقديمها لرياضي أو مسؤول عن حيوان قد يشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية، وأيضا تجريع وتطبيق واحد وأكثر من العقاقير أو الوسائل المحظورة على رياضي أو حيوان قد يشارك في المنافسات والتظاهرات.

ومن ضمن الخروقات المعاقب عليه بالعقوبة الحبسية، المشاركة في خرق قواعد مكافحة المنشطات. ويتعلق الأمر بأي مساعدة أو تحريض أو مساهمة أو تآمر أو تستر أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة العمدية ينطوي على خرق أو محاولة خرق قاعدة قواعد مكافحة المنشطات من قبل شخص آخر.

 ويرفع الحدان الأدنى والأقصى من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 53 من هذا القانون، على التوالي إلى سنتين و 5 سنوات حبسا، وما بين 50 ألفًا و 100 ألف درهم غرامة، عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو تجاه قاصر، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات في حقه.


Poster un Commentaire

17 + 20 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.