logo-mini

الحكومة : حالة الطوارئ الصحية تستمر إلى 20 أبريل وعقوبات حبسية وغرامات تنتظر المخالفين

Partager

الحكومة : حالة الطوارئ الصحية تستمر إلى 20 أبريل وعقوبات حبسية وغرامات تنتظر المخالفين

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الأحد 22 مارس 2020 على مشروع مرسوم رقم 2.20.293، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، ابتداء من 20 مارس في الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأكد بلاغ لمجلس الحكومة أن هذا المشروع يؤهل السلطات المعنية لاتخاذ التدبير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، فضلا عن منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يؤهل السلطات العمومية، منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة الطوارئ الصحية المعلنة.

عقوبات حبسية تنتظر المخالفين

وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292،المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البلاغ إلى أنه بموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وكشف البلاغ أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

واعتبر البلاغ أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

ويشكل هذا المشروع وفق البلاغ نفسه، السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

ومن جهة أخرى يضيف البلاغ،  يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى لذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو إجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة .


Poster un Commentaire

onze − deux =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.