logo-mini

أرقام رسمية تعري واقع العنف ضد النساء في المغرب

Partager

أرقام رسمية تعري واقع العنف ضد النساء في المغرب

معطيات مقلقة تلك التي أماطت عنا بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اللثام، حول انتشار العنف ضد النساء المغربيات من مختلف الفئات العمرية.

 وخلال مؤتمر صحفي عقدته بالرباط عشية  يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 ، استعرضت الحقاوي النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن 54.4 في المائة من نساء المملكة تعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي خلال الـ12 شـهرا الماضية.

وقالت المسؤولة الحكومية إنه إذا كانـت  54,4 بالمائـة مـن النسـاء قـد تعرضـن لشـكل مـن أشـكال العنـف، فـإن حوالـي ثلـث النساء المعنفات  » 32,8″ ، كـن ضحايـا  لأكثر مـن شـكل واحـد مـن العنـف حيث تعرضـت  3,2 بالمائـة مـن النسـاء اللواتـي تتـراوح أعمارهـن مـا بيـن 18 و64 سـنة، أي  349 ألف و688 امرأة تعرضن لكافة أشـكال العنف.

وأضافت الحقاوي أن أعلى نسبة انتشار للعنف تم تسجيلها بالمجال الحضري بنسبة  55,8 في المائة  فيما بلغت نسبة النساء المعنفات في المجال القروي 51,6 في المائة

وأشارت الوزيرة بخصوص العنـف حسـب الفئـات العمريـة, إلى أن أكثـر الفئـات العمرية المعرضة للعنف هن اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و29 ســنة بنسبة 59,8 في المائة..

وسجل البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء أن  نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بلغت نسبته 54.4 بالمائة وسط النساء المخطوبات، و 52.5 بالمائة وسط النساء المتزوجات. مشيرا إلى أن  12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية.

وأفاد البحث بأن 13.4 في المائة مـن النسـاء صرحن أنهـن تعرضـن لأفعـال عنـف بواسـطة الإنترنـت، واتضـح أن الفئـات العمريـة الشـابة هـي الأكثـر عرضـة لهـذا النـوع مـن العنـف، ويمثـل التحـرش 71.2 في المائة مـن أفعـال العنـف الممارسـة إلكترونيـا.

وكشفت بسيمة الحقاوي بأن النساء القرويات تتعرضن للعنف بشكل أكبر في الوسط العائلي بما نسبته 19.6 بالمائة، مقابل 16.9 بالمائة من نساء المجال الحضري. كما أن التلميذات والطالبات في الوسط القروي أكثـر عرضـة للعنـف فـي الوسـط التعليمــي بنســبة 25,5 في المائــة مقابــل 21,6 في المائــة مــن التلميــذات والطالبــات بالمجــال الحضــري

وأوضحت الحقاوي في معرض تناولها للإجراءات التي تتخذها النساء بعد التعرض للعنف، أن المعطيات المستقاة تبرز أن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللائي لجأن لجهة معينة قريبة أو مؤسسية بلغت 28.2 بالمائة منها31.7 بالمائة من نساء المجال الحضري و20.9 بالمائة من نساء المجال القروي.

أرقام البحث أوضحت أن نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضد المعنف 6.6 بالمائة حيث تبلغ هذه النسبة في الوسط الحضري 7.7 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة فقط في المجال القروي.

ولفت البحث الوطني إلى أن  جهة الدارالبيضاء تعد من أكثر جهات المملكة التي تعرض نساءها للعنف حيث تعرضت 70 في المائة من نساء الدارالبيضاء للعنف.

واستند البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء على استجواب 13543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و 64 سنة خلال بداية شهر يناير المنصرم حيث أن هذه العينة تعتبر حسب التقرير كتمثيلية لمجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و64  سنة خلال 2018 واللاتي يمثلن  10937433 امرأة.

وخلصت الوزيرة إلى أن الهدف من إنجاز البحث الوطني الثاني هو توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، من خلال تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك مواكبة لتنزيله.

القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية دخل قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ بتاريخ 13 شتنبر 2018، بعد مسار تشريعي حافل وطويل، عرف جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان والمجتمع المدني، علاوة على إدلاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظاته.

وتضمن الباب الأول من هذا القانون تعريفا للعنف، ضد المرأة بكونه « كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.

العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛

العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

وتضمن هذا القانون العديد من الاجراءات الزجرية من ضمناه أنه من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل،  أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء ، يعاقب بضعف العقوبة المقررة في الفصلين 400 و401، من القانون الجنائي.

وتصل العقوبة إلى المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها في الفصلين 402 و403. 

 كما نص القانون الجديد على رفع العقوبة السجنية من عشر إلى عشرين سنة، في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا وصلت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.

 ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وأشار القانون أنه لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه.

و تضاعف عقوبة المساعدة على الانتحار، المنصوص عليها في الفصل 407، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،  إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر.

 القانون ينص على كذلك عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.

 وينص الفصل 1-526 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات. وأشار أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.

 إلى ذلك يتضمن القانون 103.13، العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين،  « لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية ».

ولفت القانون إلى أن هذه  العقوبة تتضاعف « إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها ».

وينص القانون على عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، « إذا ارتكب التحرش من  طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا ».

 وجرم الفصل 1-88، المدان من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، إلى حين بت المحكمة في القضية، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.


Poster un Commentaire

2 + 3 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.