logo-mini

تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

Partager

تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

جرى يوم الخميس 05  شتنبر 2019 تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي سترأسها القاضية زهور الحر.

وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، أن المغرب انخرط في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والتمكيني.

 المملكة اختارت هذا النهج المتكامل وعيا منها بأن بلوغ أهداف التنمية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز أو عنف، هذا ما أوضحه العثماني ، في كلمة له بمناسبة حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف،  مضيفا أن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، مع سعيها المتواصل والدؤوب لاستكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.

 إحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تعزز حسب رئيس الحكومة مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات المهمة التي أسندت إليها بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

مهام اللجنة

 وتتمثل مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها.

ويناط بهذه اللجنة  كذلك مهام رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا، كما ستعمل على تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين، وإصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

ريادة مغربية في مجال حقوق النساء

 بلوغ المغرب مرحلة إرساء آليات وطنية تسهر على حماية النساء من مختلف أشكال العنف، يعد وفق العثماني مؤشرا مهما على أن المملكة، التي كانت سباقة لبلورة سياسات عمومية وإصدار تشريعات ترتقي بحقوق النساء على المستوى الإفريقي والعربي، تواصل ترسيخ وتعزيز تجربتها المتقدمة في هذا المجال، بما يساهم في ترسيخ حقوق النساء وتعزيز التمكين لهن، تحت القيادة الرشيدة للـملك محمد السادس.

 رئيس الحكومة أبرز أن حرص المغرب على مكافحة العنف ضد النساء كأحد أبشع مظاهر التمييز، ينبني على منهجية شمولية ومبادئ معيارية تستمد أسسها من روح دستور المملكة لسنة 2011، الذي أكد في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز”.

 المدخل القانوني غير كاف

 وعلى الرغم من أن المدخل القانوني لمحاربة هذه الظاهرة يشكل آلية أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وسلامتهن وتيسير ولوجهن للعدالة وضمان عدم الإفلات المعنّف من العقاب، فإنه حسب العثماني غير كاف لوحده، بل يحتاج لتكامل وتعاضد مع مداخل أخرى تربوية واقتصادية، وثقافية واجتماعية وسياسية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة ينخرط فيها كل الفاعلين، وطنيا وجهويا”.

الدعوة إلى تغيير ثقافة ممارسة العنف ضد النساء

  ومن جهتها، دعت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إلى تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل تغيير ثقافة ممارسة العنف ضد النساء في البلاد.

واعتبرت الوزيرة أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يشكل تتويجا لمسار طويل في مجال حماية المرأة المغربية من كل أشكال العنف، والذي كانت آخر محطاته المصادقة على القانون رقم 103.13، وكذلك لكل المجهودات الذي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد.

  ولفتت الحقاوي، إلى أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والمرسوم المرتبط به، مسجلة أن اللجنة الوطنية ستكون الحلقة الأساسية لمنظومة التكفل بنساء ضحايا العنف، كما أنها ستشتغل بتعاون وثيق مع باقي آلياتها.

ومن جانبها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر،إن  تنصيب أعضاء هذه اللجنة يعد رسالة قوية مفادها أن المغرب اختار الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمبادئ حقوق الإنسان وحماية النساء من كل أشكال العنف.

 وأكدت الحر أن أعضاء اللجنة، المكونين من ممثلي القطاعات الحكومية والإدارات المركزية، سيعملون جاهدين على تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13، والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت مقلقة داخل المجتمع المغربي.

وتبقى الإشارة إلى أنه على المستوى التشريعي، تعززت الترسانة القانونية لبلادنا بإصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي مكّن المغرب من التوفر على نص قانوني معياري، متماسك وواضح، خاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وجاء القانون بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم، ولجمعيات المجتمع المدني حضور مقدر داخل هذه المنظومة.

يذكر أنه في مارس الماضي، صودق على  المرسوم التطبيقي لهذا القانون، الذي ينظم مختلف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وطنيا وجهويا ومحليا، الواردة في القانون، بما يعزز التنسيق المؤسساتي للتصدي لهذه الظاهرة المشينة.

القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية دخل قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ بتاريخ 13 شتنبر 2018، بعد مسار تشريعي حافل وطويل، عرف جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان والمجتمع المدني، علاوة على إدلاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظاته.

وتضمن الباب الأول من هذا القانون تعريفا للعنف، ضد المرأة بكونه « كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.

العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛

العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

وتضمن هذا القانون العديد من الاجراءات الزجرية من ضمناه أنه من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل،  أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء ، يعاقب بضعف العقوبة المقررة في الفصلين 400 و401، من القانون الجنائي.

وتصل العقوبة إلى المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها في الفصلين 402 و403. 

 كما نص القانون الجديد على رفع العقوبة السجنية من عشر إلى عشرين سنة، في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا وصلت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.

 ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وأشار القانون أنه لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه.

و تضاعف عقوبة المساعدة على الانتحار، المنصوص عليها في الفصل 407، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،  إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر.

 القانون ينص على كذلك عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.

 وينص الفصل 1-526 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات. وأشار أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.

 إلى ذلك يتضمن القانون 103.13، العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين،  « لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية ».

ولفت القانون إلى أن هذه  العقوبة تتضاعف « إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها ».

وينص القانون على عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، « إذا ارتكب التحرش من  طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا ».

 وجرم الفصل 1-88، المدان من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، إلى حين بت المحكمة في القضية، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم.


Poster un Commentaire

dix-neuf + neuf =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.